عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
83
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
بيع ولده من أمته ، قال محمد : والأب والأخ لا يبيعه وإن ظهر عجزه إلا بإذن سيده ، قال ابن حبيب عن ابن الماجشون في مكاتب ، كاتب على نفسه وعلى ابنة له فعجز عن بعض نجومه فاستأذن سيده في بيعها فإذن له ، قال لا يجوز ذلك إن لم يكن السلطان عجزه قيل فإن وقع ذلك ، وفاتت بجهل يشتريها ؟ / قال لا ترد لأنها لا ترجع إلى أحسن من ذلك ، قال وإن بقي في يد أبيها فضل عما ودى من ثمنها من الكتابة فهو له سائغ كما لو قتلت . من كتاب ابن المواز ، قال : وإذا مات المكاتب عن أم ولد ولا ولد له في الكتابة منها أو من غيرها لم تعتق وإن ترك أضعاف الكتابة ، ولا تسعى إلا أن يكون في الكتابة ولد ، فلا ترد حينئذ إلا بموتهم أو بعجزهم قبل الأداء فترق ، وإذا كان معه أب في الكتابة فترك أم ولد لا ولد معها ، فقال ابن القاسم ، هي رقيق للأب وإن ترك وفاءه بالكتابة ، وقال أشهب : إن ترك وفاءه عتقت مع الأب والأخ وإن لم يدع وفاء رقت ولا تعتق في سعيهما بعد ذلك ، ولا تسعى هي إلا مع الولد . ومن العتبية ( 1 ) ، قال عيسى عن ابن القاسم ، فيمن كاتب عبدين له فمات أحدهما وترك أم ولد وولداً منها ، قال إن لم يكن للعبد الباقي [ مال ولها ولد ولم يقو على شيء وقفت هي وولدها ، فإن أدى العبد الباقي ] ( 2 ) جميع الكتابة عتق وأتبعهم بما أدى عنهم مما كان يصيبهم من الكتابة ، فإن عجزوا رجعوا رقيقا كلهم . وروى عنه سحنون في مكاتب مات عن أم ولد ولد منها أو من غيرها وترك مالا عتقوا به ، قال لا يرجعون عليها بشيء ، وكذلك لو لم يترك مالاً فسعوا ( 3 ) فعتقت بأدائهم كانوا ولدها أو غير ولدها . قال سحنون في مكاتب مات وترك عليه من الكتابة مائة دينار ، وترك ثلاث أمهات أولاد له ، من كل واحدة ولد ، قيمة كل / واحدة منهن مائة ، فتشاح البنون
--> ( 1 ) البيان والتحصيل ، 15 : 231 . ( 2 ) ما بين معقوفتين ساقط من ص . ( 3 ) في ب ( فبيعوا ) .